فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 437

فصل

وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.

والصغير والصبي1 والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.

والمميز: من بلغ سبعا.

والطفل: من دون سبع.

والمراهق: من قارب البلوغ.

والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين2.

والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.

والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.

والأيم والعازب:3 من لا زوج له من رجل و4 امرأة.

والبكر: من لم يتزوج.

ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.

والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.

1 في"ن""والصبي والصغير"بتقديم وتأخير.

2 في"م"و"ن""ثلاثين".

3 في"أ""العزب"وكذا في"ج"و"ج"و"م"و"ن"

4 في"م"و"ن""أو"بدل الواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت