فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 437

فصل

ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله1 أن يرجع بشروط أربعة:

أن لا يسقط حقه من الرجوع2 أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه أن لا يرهنها.

وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة:

أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه3 عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه4.

وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.

1 في"ن""فإن له"بدل:"فله".

2 هذا المذهب خلافا للإقناع. حاشية اللبدي"ص: 257".

3 في"ن""تملكه".

4 زاد في الإقناع"3/32"شرطا سادسا: وهو أن لا يكون الأب كافرا وإلابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله شيخ الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت