فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 437

فصل

والوقف عقد لازم لا يفسخ1 بإقالة ولا غيرها ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله2 أو بعض مثله وبمجرد شراء البدل3 يصير وقفا وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقذر موضعه.

ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر إحتاج إليها وذلك أولى من بيعه ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما.

ويحرم: حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد4 ولعل هذا حيث لم يكن فيه5 مصلحة.

1 في"أ""لا ينفسخ".

2 قوله:"أو بعض مثله"لا يوجد في"ج".

3 في"أ""الوقف".

4 في"م""بالمساجد".

5"فيه"لا توجد في"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت