فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 437

يفض إلى الإخلال1 بالمقصود فيعمل به فيما2 إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه.

وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق3 الصلاح.

فصل

ويرجع في شرطه إلى الناظر4.

ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.

ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد5 من العدالة.

= واعتبار مفهومها كما يعتبر منطوقها وأما وجوب الأتباع وتأثيم من أخل بشيء منها فلا يظن ذلك بمن له نسبة ما إلى العلم وإذا كان حكم الحاكم ليس كنص الشارع بل يرد ما خالف حكم الله ورسوله فنص الواقف أولى وقال: قولهم:"شروط الواقف كنصوص الشارع"نبرأ إلى الله من هذا القول ولا نعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا. حاشية الروض"5/547".

1 في"أ""إخلال".

2 في"أ""كما".

3 في"أ""طرق".

4 قال اللبدي في الحاشية"ص: 249"في العبارة قلب والصواب:"يرجع إلى شرطه في الناظر"كما هو ظاهر. قلت: وعلى الصواب في الإقناع"3/13".

5 في"م"و"ن"زيادة"فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت