فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 437

السادس: أن لا يشترط1 فيه ما ينافيه كقوله: وقفت كذا على أن أبيعه أو أهبه متى شئت أو بشرط الخيار لي أو بشرط أن أحوله من جهة إلى جهة.

السابع: أن يقفه على التأبيد.

فلا يصح: وقفته2 شهرا أو إلى سنة و3نحوها.

ولا يشرط تعيين الجهة فلو قال: وقفت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر إرثهم4.

فصل

ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشرط5 الواقف ناظرا فيتعين ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال6 ما لم يستثن الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك.

وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا.

1 في"ن"و"ج""لا يشرط".

2 في"أ""وقفه". وفي"ن""الوقفية".

3 في"ن""أو"بدل الواو.

4 في"ن"زيادة"منه".

5 في"م""يشترط".

6 قال شيخ الإسلام: يصح تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وأن اختلف باختلاف الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج إلى الجهاد يصرف للجند. نيل المآرب"2/15".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت