فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 437

وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار ووجب منها1 الأجرة بقدر ما استوفى.

إن هرب المؤجر وترك بهائمه وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير.

فصل

والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل.

فالخاص لا يضمن ما تلف يده2 إلا إن فرط.

والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط3 عن دابتة4 وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط.

ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا5 راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه.

ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.

1 في"ب""من"بدل"منها". وكذا في"م"و"ن".

2 في"ن"بيده"."

3 في"أ""بسقوطه"وكذا في"ن"وفي"م""وسقوط".

4 في"م""دابة".

5 في"أ""ولا ضمان راع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت