فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 437

وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله1 لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق أو يبيع مؤجلا أو بمنفعة أو عرض أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله.

فصل

والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة: عقود جائزة من الطرفين لكل من المتعاقدين فسخها وتبطل كلها بموت أحدهما و2جنونه وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد.

وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه كإيجاب النكاح وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبردته وبتدبيره أو كتابته قنا وكل في عتقه وبوطئه زوجة وكل في طلاقها وبما يدل على الرجوع من أحدهما.

وينعزل الوكيل بموت موكله وبعزله3 له ولو لم يعلم ويكون ما بيده بعد العزل أمانة.

1"مثله"لا توجد في"ب"وكذا في"م".

2 في"ن"أو"بدل الواو."

3 في"ب"زيادة:"له"وكذا في"م"و"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت