فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 437

ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ1 فحرام ومن قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن2 صالح أجنبي عن منكر للدعوى3 صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه.

ومن صالح عن دار أو4نحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا5 شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.

فصل

ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على6 ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء.

وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر7 بجاره: كحمام.

1 في"ن""أخذه".

2 في"أ""لو"بدل"إن".

3 في"أ""الدعوى".

4 في أ"بالواو فقط وكذا في"م" و"ن"."

5 في"م"زيادة"يصح""ولا يصح شاربا".

6 في"أ""عن"بدل"على".

7 هو بضم الياء وكسر الضاد فإنه يقال: ضره وأضر به فهو هنا من الرباعي كما لا يخفى فتنبه. حاشية اللبدي"ص: 200".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت