فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 437

الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن1 ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه.

الثالث: معرفة قدره بمعياره الشرعي فلا يصح2 في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا.

الرابع: أن يكون في الذمة3 إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه4.

الخامس: أن يكون مما يوجد غالبا5 عند حلول الأجل.

السادس: معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما6 لا ينضبط.

السابع: أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد ولا يشترط ذكر مكان7 الوفاء لأنه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط.

ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر.

1 في"ن"زيادة:"غالبا".

2 في"أ""ويصح".

3 قال في نيل المآرب"1/364": ولم يذكر بعضهم قوله:"أن يكون في الذمة"استغناء عنه بذكر الأجل لا يكون إلا في الذمة.

4 قوله:"نحوه"أدرجه في"ن"في الشرح وزاد: وفي الكافي: أو نصفه.

5 قيده بالغالب لأنه قد يكون ثم مانع يمنع وجوده في ذلك الوقت كهلالك الثمار ونحوه. حاشية الروض"5/21".

6 في"أ""فيما".

7 في"ن""بمكان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت