فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 437

ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة1 وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط.

الثالث: خيار الغبن: وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك.

الرابع: خيار التدليس: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد.

الخامس: خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له.

وخيار العيب على التراخي لا يسقط2 إلا إن3 وجد من المشتري ما يدل على رضاه كمتصرفه واستعماله لغير4 تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم5 والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد6.

1 في"م"و"ن""الشهوة"وهو لفظ الإقناع"2/90", والمنتهى"1/395", والغاية"2/32", وقال ابن مفلح في المبدع"1/165": بالباء أحسن, لتدل على المصاحبة, والمقارنة.

2 في"ن"بزيادة الواو"ولا تسقط".

3 في"أ""إذا"بدل"إن".

4 في"أ""من غير".

5 في"ن""حاكم"بالتنكير.

6 في"أ""عند".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت