فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 437

الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير.1

الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.

الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.

ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة2.

ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.

فصل

ويحرم قتل3 أهل الذمة وأخذ مالهم.

ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم.

ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث4 ومن تعلية البناء على المسلمين.

1 في"م""بالخير"بأل التعريف.

2 في"م""بصومعته".

3 في"م""قتال".

4 في"أ""وكتب الحديث والفقه"بتقديم وتأخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت