فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 437

الجارية شاة ولا تجزئ: بدنة ولا1 بقرة إلا كاملة.

والسنة: ذبحها في سابع يوم ولادته فإن فات ففي أربع عشرة فإن فات ففي إحد2 وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك.

وكره لطخه من دمها.

ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد والإقامة في اليسرى.

ويسن3: أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه.

وأحب الأسماء4: عبد الله وعبد الرحمن.

وتحرم: التسمية بعبد غير5 الله كعبد النبي وعبد المسيح.

وتكره: بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور6.

ولا بأس بأسماء7 الملائكة والأنبياء.

وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما عن الأخرى.

1 في"أ""وبقرة"وكذا في"م".

2 في"أ"و"ب""إحدى"وكذا في"م"و"ن"و"ج". قال اللبدي في حاشية"ص: 160": صوابه:"ففي أحد وعشرين"لأن المعدود مذكر ولعلة من النساخ وكان الأولى أن يقول: ففي الحادي وعشرية أو ففي حادي عشرية وهو ظاهر.

3 في"م"و"ن":"وسن".

4 في"أ"زيادة"إلى الله تعالى".

5 في"أ""لغير".

6 في"ب"و"ن"زيادة:"نعمة".

7 في"أ""ولا بأس بأسماء الملائكة". وكذا في"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت