فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 437

ثاني أيام التشريق.

فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع.

وسن له: الأكل من هدي1 التطوع ومن2 أضحيته ولو واجبة.

ويجوز3 من4 المتعة والقران.

ويجب: أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه.

والسنة: أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.

ويحرم: بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها.

ولا يعطي الجازر بأجرته5 منها شيئا وله إعطاؤه صدقة أو هدية.

وإذا دخل العشر: حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره6 إلى الذبح. ويسن الحلق بعده.

1 في"م""هدية".

2"من"لا توجد في المنار"1/388".

3 في"أ""تجوز".

4 في"م"زيادة:"دم".

5 في"ب"و"م"و"ن""بأجرته".

6 في"ن"زيادة"أو بشرته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت