فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 437

الثاني: الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر1 فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه لا إن كان سكرانا2 أو مجنونا أو مغمى عليه ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم.

الثالث: طواف الإفاضة ووقته3: من نصف ليلة النحر لمن وقف وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره.

الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

واجباته سبعة: الإحرام من الميقات, الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا, المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد4 نصف الليل, المبيت بمنى في5 ليالي التشريق, رمي الجمار مرتبا, الحلق أو التقصير, طواف الوداع.

وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي.

وواجباتها6 شيئان: الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير.

1 والقول الثاني: أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال, وهي رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: انظر: الإنصاف"4/29", مجموع الفتاوى"26/161".

2 في"ن""سكران"وهو غير منصرف.

3 في"م""ووقته"بدل"وأول وقته".

4"بعد"لا توجد في"أ".

5"في"لا توجد في"ن".

6 في"ن""وواجبها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت