فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 437

يحرم بالحج1.

والإفراد: هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.

والقران: هو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.

فإن أحرم به ثم بها لم يصح.2

ومن أحرم وأطلق: صح3 وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو.

لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول:"اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني4".

1 في"ن"زيادة:"في عامه".

2 في"أ""لم تصبح"بالمثناة الفوقية.

3 في"ن"زيادة:"إحرامه".

4 في"ن""حبسني".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت