فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 437

ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.

وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.

فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها1.

1 في"ن""أجزاء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت