فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 437

وشروط1 صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.

الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده.

الخامس: العقل2 لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق3 منه قليلا: صح.

السادس: النية من الليل لكل يوم واجب.

فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم4.

ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا5 من رمضان ففرضي6 وإلا7 فمفطر ويضر إن قاله في أوله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

1 في"ن""شرط".

2 تقديم أنه شرط للوجوب أيضا. نيل المآرب"1/272".

3 في"م""فأفاق"بالفاء.

4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية"الاختبارات: ص: 107": هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم, ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.

5 في"أ""غد", وكذا في"ن".

6 في"م"ففرض"والمثبت لفظ المنتهى"1/219", والغاية"1/350"وقال اللبدي في حاشية"ص: 136": الذي في أكثر النسخ"ففرض"بياء المتكلم, أي الذي فرضه الله علي"

7 في"ن"زيادة: فأنا"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت