التاسع: الكافر:
اختلف أهل العلم في سؤاله، وقد نقل الخلاف عنهم ابن حجر في كلامه السابق، والصحيح سؤاله لعموم الأدلة.
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله:"من زعم أن السؤال إنما يقع على من يدعي الإيمان إن محقًا وإن مبطلًا، مستنده في ذلك ما رواه عبد الرزاق (1) من طريق عبيد بن عمير (2) أحد كبار التابعين قال:"إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق، وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه" (3) ."
وهذا موقوف، والأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعة، مع كثرة طرقها الصحيحة، فهي أولى بالقبول" (4) ."
هؤلاء جملة من ذكرهم ابن حجر ممن يستثنى من فتنة القبر، وقد أغفل منهم من قتله بطنه، وقد صحت به الأحاديث (5) .
2 -اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر:
بحث ابن حجر اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر، وذكر أقوال أهل العلم فيها فقال:
"جزم الترمذي الحكيم (6) وابن عبد البر (7) بأن السؤال من خواص هذه الأمة؛ لحديث مسلم:"إن هذه الأمة تبتلى في قبورها"."
(1) هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني، إمام محدث، من مؤلفاته: المصنف، والتفسير، توفي سنة 210 هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 563) ، شذرات الذهب (2/ 27) .
(2) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله مسلم، وعدّه غيره من كبار التابعين، وكان قاضي أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر.
انظر: طبقات ابن سعد (5/ 463) ، سير أعلام النبلاء (4/ 156) .
(3) انظر: المصنف (3/ 590) .
(4) فتح الباري (3/ 238 - 239) ، وانظر: الروح (1/ 357) ، شرح الصدور (ص 143) ، جمع الشتيت (ص 109) .
(5) انظر: الروح (1/ 349) .
(6) انظر: نوادر الأصول (ص 324) .
(7) انظر: التمهيد (22/ 253) .