فهرس الكتاب
الصفحة 696 من 775

الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعي، ومن مشهور قوله:"من استحسن فقد شرع" (1) ، ومما سطره في رسالته قوله:"ليس لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول إلا بالاستدلال ... ولا يقول بما استحسن؛ فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق" (2) .

ب - أن المراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - المتقدم البدعة بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي، ويدل لذلك سياقه لقول عمر - رضي الله عنه - المتقدم.

يقول الحافظ ابن رجب - رَحِمَهُ اللَّهُ:"مراد الشافعي - رضي الله عنه - ما ذكرناه قبل، أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني: ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعًا لموافقتها السنة" (3) .

ثانيهما: النقض:

بما تقدم من الأدلة الدالة على أن البدعة كلها سيئة، وقد جاءت على كثرتها مطلقة ولم يستثن منها شيء (4) .

ثالثًا: حكم البدعة:

يرى ابن حجر - غفر الله له - أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، حيث قال:

"البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ لأنها إذا عرضت على القواعد الشرعية لم تخل عن واحد من تلك الأحكام."

فمن البدع الواجبة على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة ... وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث

(1) نقله عنه الشاطبي في الاعتصام (2/ 137) .

(2) الرسالة (ص 25) ، وانظر: (ص 504، 507، 508) .

(3) جامع العلوم والحكم (2/ 131) .

(4) انطر: مجموع الفتاوى (10/ 370) ، اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 588) ، الاعتصام (1/ 141 - 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام