الاستحسان الذي لا يستند إلى دليل شرعي، ومن مشهور قوله:"من استحسن فقد شرع" (1) ، ومما سطره في رسالته قوله:"ليس لأحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول إلا بالاستدلال ... ولا يقول بما استحسن؛ فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق" (2) .
ب - أن المراد بالبدعة في قول الإمام الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - المتقدم البدعة بمعناها اللغوي لا بمعناها الشرعي، ويدل لذلك سياقه لقول عمر - رضي الله عنه - المتقدم.
يقول الحافظ ابن رجب - رَحِمَهُ اللَّهُ:"مراد الشافعي - رضي الله عنه - ما ذكرناه قبل، أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليه، وهي البدعة في إطلاق الشرع، وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني: ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه، وإنما هي بدعة لغة لا شرعًا لموافقتها السنة" (3) .
ثانيهما: النقض:
بما تقدم من الأدلة الدالة على أن البدعة كلها سيئة، وقد جاءت على كثرتها مطلقة ولم يستثن منها شيء (4) .
يرى ابن حجر - غفر الله له - أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، حيث قال:
"البدعة منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ لأنها إذا عرضت على القواعد الشرعية لم تخل عن واحد من تلك الأحكام."
فمن البدع الواجبة على الكفاية: الاشتغال بالعلوم العربية المتوقف عليها فهم الكتاب والسنة ... وبالجرح والتعديل وتمييز صحيح الأحاديث
(1) نقله عنه الشاطبي في الاعتصام (2/ 137) .
(2) الرسالة (ص 25) ، وانظر: (ص 504، 507، 508) .
(3) جامع العلوم والحكم (2/ 131) .
(4) انطر: مجموع الفتاوى (10/ 370) ، اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 588) ، الاعتصام (1/ 141 - 142) .