التفويض في اللغة: مأخوذ من قولهم: فوض إليه الأمر، إذا رده وصيّره إليه، وجعله الحاكم فيه (1) .
وأما في الاصطلاح: فالتفويض هو رد العلم بنصوص الصفات إلى الله تعالى (2) .
وهو قسمان:
الأول: تفويض الكيفية، والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات، واعتقاد ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله، وتفويض كيفية اتصاف الله بها إليه سبحانه، وهو مذهب السلف -رحمهم الله-.
والثاني: تفويض المعنى، والمراد به الإيمان بألفاظ نصوص الصفات ورد ما دلت عليه من المعاني إلى الله تعالى، وهو مذهب الخلف (3) ، وهو المراد بقول ابن حجر.
والتفويض في نصوص الصفات بهذا المعنى -أعني: تفويض المعنى- باطل؛ لوجوه منها:
1 -أن التفويض بهذا المعنى حادث متأخر بعد عصر السلف، فلم يكن يعرف عند الصحابة والتابعين التفويض بهذا المعنى في جميع نصوص الصفات.
2 -أن التفويض بهذا المعنى مبني على أساس فاسد، وهو أن ظاهر النصوص باطل لا يليق بالله، وهذا جناية على النصوص حيث جعلوها
(1) انظر: الصحاح (2/ 1099) ، معجم مقاييس اللغة (ص 822) ، لسان العرب (7/ 210) ، القاموس المحيط (س 839) .
(2) انظر: القواعد المثلى (ص 77) ، مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات للقاضي (ص 152) ، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة للغصن (2/ 832) ، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان حسن (2/ 579) ، تبرئة السلف من تفويض الخلف للحيدان (ص 17) .
(3) انظر: المصادر السابقة.