العقدية، ولم أقف على تفريق له بين المتواتر منها والآحاد من حيث حجيتها في مسائل الاعتقاد.
3 -الإجماع:
عَرَّف - ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - الإجماع بقوله:"هو اتفاق مجتهدي الأمة ... بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - في أي عصر على أي أمر" (1) .
وبين ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - أن الإجماع أقسام عدة، وأنه ليس على درجة واحدة في الحُجِّية، حيث قال:
"هو حجة وإن نقل آحادًا."
ثم إن اتفق المعتبرون فقطعية، وإلا فظنية كالسكوتي.
ومن جحد مجمعًا عليه علم من الدين بالضرورة كفر" (2) ."
وما ذكره ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - هو الصحيح من أقوال أهل العلم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحِمَهُ اللَّه - بعد ذكر أقوال الناس فيما يفيده الإجماع:"والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقينًا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلًا، فهذا يجب القطع بأنه حق" (3) .
ويقول أيضًا:"وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق: أن قطعيه قطعي وظنيه ظني ..." (4) .
وقد حكى ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - الإجماع في بعض المسائل العقدية، واستدل به على آرائه فيها، وكان استدلاله به تارة مع تحققه وأخرى مع عدمه - كما سيأتي - (5) .
4 -العقل:
عَرَّف ابن حجر - رَحِمَهُ اللَّه - العقل بقوله:
"هو لغة: المنع."
(1) التعرف (ص 74 - 75)
(2) المصدر السابق (ص 75 - 76) .
(3) مجموع الفتاوى (7/ 39) .
(4) المصدر السابق (19/ 270) .
(5) انظر: (ص 75)