فالقول بالاستحباب هو في حق الراقي، وأما القول بالجواز فهو في حق المرقي (1) .
وعلى هذا يحمل كلام أهل العلم في الرقى المشروعة وترددهم في الحكم عليها بين الاستحباب والجواز (2) .
10 -الطيرة:
يرى ابن حجر رحمه اللهُ تحريم الطيرة، وأنها مما ينافي التوحيد ويقدح فيه، حيث عدّها في الكبائر، فقال:"ترك السفر والرجوع منه تطيرًا" (3) ، وأورد الأحاديث الدالة على النهي عنها، ثم عقب عليها بقوله:"عدّ هذا [يعني: عد الطيرة من الكبائر] ينبغي حمله على ما إذا كان معتقدًا حدوث تأثير للتطير، لكن الكلام في إسلام مثل هذا" (4) .
التقويم:
الطِّيرة في اللغة: مصدر تطير يتطير تطيرًا وطيرة.
وهي التشاؤم بالطير (5) ، وأصله فيما يقال: التشاؤم بالسوانح والبوارح (6) من الطيور، ثم صار عامًّا في كل مكروه من قول أو فعل أو مرئي (7) .
وأما في الاصطلاح:
"فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع" (8) .
(1) انظر: القول السديد (ص 42) .
(2) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 165) ، فتح المجيد (1/ 241) .
(3) الزواجر (1/ 150) .
(4) المصدر السابق (1/ 150) .
(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (ص 630) ، الصحاح (2/ 728) ، لسان العرب (4/ 511) ، القاموس المحيط (ص 555) .
(6) السانح: ما مر من مياسرك إلى ميامنك، والبارح عكسه. انظر: شرح السنة للبغوي (12/ 170) ، النهاية في غريب الحديث (3/ 153) ، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 48) .
(7) انظر: شرح السنة (12/ 170) ، التمهيد (9/ 282) ، شرح صحيح مسلم (21/ 184) ، غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 48) ، النهاية في غرب الحديث (3/ 153) ، فتح الباري (10/ 212) .
(8) مفتاح دار السعادة (2/ 246) ، وانظر: تفسير القرطبي (16/ 181) ، مجموع الفتاوى =