فهرس الكتاب

الصفحة 481 من 775

وخالفهما جماعة منهم ابن القيم، وقال: ليس في هذه الأحاديث ما ينفي ذلك (1) .

وتوقف آخرون، وللتوقف وجه؛ لأن قوله"إن هذه الأمة"فيه تخصيص، فتعدية السؤال لغيرهم تحتاج إلى دليل، وعلى تسليم اختصاصه بهم، فهو لزيادة درجاتهم لخفة أهوال المحشر عليهم ففيه رفق بهم، أكثر من غيرهم؛ لأن المحن إذا فرقت هان أمرها، بخلاف ما إذا توالت فتفريقها لهذه الأمة عند الموت، وفي القبور، والمحشر، دليل ظاهر على تمام عناية ربهم بهم أكثر من غيرهم، وكان اختصاصهم بالسؤال في القبر من التخفيفات التي اختصوا بها عن غيرهم لما تقرر، فتأمل ذلك" (2) ."

التقويم:

اختلف الناس في سؤال منكر ونكير وفتنتهما، هل هي خاصة بهذه الأمة أو عامة لها ولغيرها على ثلاثة أقوال:

الأول: القول بالعموم، وهو قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث الواردة فيها.

الثاني: القول بالخصوصية، وهو قول بعض أهل العلم، واستدلوا عليه بما يلي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"إن هذه الأمة تبتلى في قبورها" (3) .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم" (4) .

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"إنكم بي تمتحنون وعني تسألون".

(1) انظر: الروح (1/ 364) .

(2) الفتاوى الحديثية (ص 20) .

(3) أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه (4/ 2199 - 2200) برقم (2867) من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - به.

(4) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس (1/ 55) برقم (86) ، ومسلم، كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الكسوف (2/ 624) برقم (905) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت