فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9604 من 48258

نفقة له لأنها تجب على سبيل المواساة والموسر مستغن عن المواساة.

كما اشترط الحنفية اليسار فيمن تجب عليه النفقة وإن كان قادرا على الكسب لأن وجوب هذه النفقة عن طريق الصلة، والصلات تجب على الأغنياء لا الفقراء [1] . وحد اليسار الذي يتعلق به وجوب هذه النفقة توفر نصاب الزكاة. وقيل ما فضل عن نفقة شهر له ولعياله. وقيل حد اليسار من كان له كسب دائم وهو غير محتاج إلى جميعه فما زاد عن كفايته وجب صرفه إلى أقاربه [2] واكتفى الحنابلة في وجوب النفقة بوجود ما يفضل عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه فأما من لا يفضل عنه شيء فليس عليه شيء. واشترط الحنفية [3] والحنابلة لوجوب نفقة القرابة من غير الفروع والأصول اتفاق الدين.

(1) انظر بدائع الصنائع ج4 ص35 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.

(2) انظر المرجع السابق.

(3) انظر ص36 رقم 1 من كتب المذهب الحنفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت