فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9598 من 48258

ولأن الجد يدخل في مطلق اسم الوالد في قوله تعالى {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [1] وفي قوله تعالى {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [2] ولأن الأجداد والجدات من الآباء والأمهات وملحقون بهم وإن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهم في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغير ذلك فأشبهوا الوالد القريب ثم إنهم قد تسببوا في إحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء كالأبوين [3] مما يوجب نفقتهم على أولادهم وإن نزلوا.

ووجوب نفقة الأجداد والجدات على أولادهم وإن نزلوا هو الأولى لتأكد عجزهم في الغالب عن العمل لكبر سنهم ولاحتمال عجز أبنائهم لكبر أو عدم مقدرة على الكسب ولأن الإسلام يحث على التكافل بين المسلمين عموما والأجداد أولى بذلك.

(1) سورة النساء الآية 11

(2) سورة الحج الآية 78

(3) انظر تبيين الحقائق ج3 ص63 طبع سنة 1313هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت