فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 9590 من 48258

فإنه ليس بذي رحم فلا شيء عليه من النفقة ويلزم بها العمة والخالة أثلاثا وإن كان الميراث لابن العم [1] . ولو كان مع الأم وارث من الحواشي كأخ عاصب أو ابن أخ أو عم فعلى الأم ثلث النفقة وعلى العصبة الثلثان [2] .

والمالكية لا يوجبون النفقة على جد ولا على جدة من قبل الأب أو الأم ولا على أحد من الأخوة وسائر ذوي المحارم وذلك باعتبار أن الجد ليس بأب حقيقي [3] وغيره لا يقوم مقامه في وجوب النفقة.

أما الشافعية:

فيرون أن الطفل إذا كان له أم وجد لأب موسران فالنفقة على الجد لأن له ولادة وتعصيبا فقدم على الأم كالأب [4] .

ولأن الأحفاد ملحقون بالأولاد لقوله تعالى {يَا بَنِي آدَمَ} [5] فولد الولد يقع عليه مسمى ابن مما يدل على وجوب النفقة على الأجداد [6] لهذا نرى الشافعية يجعلون الجد لأب مع الأم كالأب في وجوب النفقة على الأصح عندهم [7] .

والأجداد والجدات إن أولى بعضهم ببعض فالأقرب منهم فالأقرب تلزمه النفقة لكون القرب أدلى بالاعتبار.

وإن لم يدل بعضهم ببعض فبالقرب يعتبر لزوم النفقة.

وقيل يعثر بالإرث. وقيل بولاية المال لأنها تشعر بتفويض التربية إليه باعتبار أنها الجهة التي لها حق الولاية.

وهم يرون أن النفقة لا تجب على من عدا المولودين فلا تلزم النفقة الأخوة ولا الأعمام ولا غيرهم [8] .

(1) انظر المبسوط للسرخسي ج5 ص209 طبع دار المعرفة وانظر بدائع الصنائع ج4 ص33 الطبعة الثانية سنة 1402هـ.

(2) انظر حاشية ابن عابدين ج3 ص625 الطبعة الثانية سنة 1386هـ.

(3) انظر المغني لابن قدامة ج7 ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.

(4) انظر المجموع شرح المهذب ج17 ص181 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.

(5) سورة الأعراف الآية 31

(6) انظر المجموع شرح المهذب ج17 ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.

(7) انظر مغني المحتاج ج3 ص451 طبع دار إحياء التراث العربي.

(8) انظر المجموع شرح المهذب ج17 ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت