وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف [2] » وهذا يقتضي لزوم نفقة الولد على أبيه وإلا لما كان لها الأخذ بالمعروف.
ولأن للأب ولاية على ابنه مما يدل على استحقاقه النفقة من أبيه [3] ولأن ولد الإنسان بعضه فكما يجب على الإنسان أن ينفق على نفسه فيجب عليه أن ينفق على ولده [4] .
(1) أخرجه البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج9 ص507 المطبعة السلفية. وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب قضية هند / انظر صحيح مسلم بشرح النووي ج12 ص7 طبع بالمطبعة المصرية. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده / عون المعبود شرح سنن أبي داود ج9 ص447 الطبعة الثالثة سنة 1399هـ. وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها / سنن ابن ماجه ج2 ص769 طبعة دار إحياء التراث العربي. وأخرجه الدرامي في كتاب النكاح باب في وجوب نفقة الرجل على أهله / سنن الدرامي ج2 ص159 توزيع دار الباز للنشر والتوزيع. وأخرجه أحمد في مسنده ج6 ص39، الناشر المكتب الإسلامي.
(3) انظر المجموع شرح المهذب ج17 ص172 الناشر مكتبة الإرشاد بجدة.
(4) انظر المغني لابن قدامة ج7 ص583 الناشر مكتبة الرياض الحديثة.