فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13897 من 48258

18 -عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه بل جوازه عند سببه مجمع عليه. . إلخ.

19 -عقد الجزية لكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره. . إلخ.

20 -تقرير الخراج على الأرضين وما يؤخذ من تجار الحربيين. . إلخ.

7 -وقال [1] أيضا: الضابط الذي يرجع إليه في ترتيب الأحكام على أسبابها من غير حكم حاكم وما يفتقر لحكم الحاكم أن الموجب للافتقار لحكم الحاكم ثلاثة أسباب:

السبب الأول: كون ذلك الحكم يحتاج إلى نظر وتحرير وبذل جهد من عالم بصير حكم عدل في تحقيق سببه ومقدار مسببه وله مثل:

أ- الطلاق بالإعسار.

2 -التعزيرات.

3 -التطليق على المولى.

4 -إذا حلف ليضربن عبده ضربا مبرحا فالقضاء بالعتق عليه يفتقر للحاكم.

السبب الثاني الموجب لافتقار ترتيب الحكم على سببه إلى حكم الحاكم ومباشرة ولاة الأمور: كون تفويضه لجميع الناس يفضي إلى الفتن والشحناء والقتل والقتال وفساد النفس والمال، وله مثل:

1 -الحدود.

2 -قسمة الغنائم.

3 -جباية الجزية وأخذ الخراج من أرض العنوة وغيرها من مال المسلمين.

السبب الثالث: قوة الخلاف مع تعارض حقوق الله تعالى وحقوق الخلق، وله مثل:

(1) الأحكام / 146 وما بعدها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت