فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13850 من 48258

أ- المذهب الحنفي:

أ- قال [1] ابن عابدين: ولو قيد السلطان القاضي بصحيح مذهبه كما في زماننا تقيد بلا خلاف، ولو قيده بضعيف المذهب فلا خلاف بعدم صحة حكمه.

2 -وقال [2] أيضا نقلا عن معروضات أبي السعود: إن العبد الآبق إذا كان من عبيد العسكرية فقد صدر الأمر السلطاني بمنع القضاة من بيعه كيلا يتخذ العبيد الأباق وسيلة للتخلص من خدمة الجيش- ثم قال-: وحينئذ لا يصح بيع هؤلاء العبيد، بل يؤخذون من مشتريهم ويرجع المشتري بالثمن، وكذلك بيع العبيد الآبقين من الرعايا إذا بيعوا بغبن فاحش، وبذلك ورد الأمر السلطاني فليحفظ فإنه مهم.

3 -وقال [3] أيضا على قول صاحب الدر:"ولو قضى بجواز بيعها لم ينفذ بل يتوقف على قضاء قاض آخر إمضاء وإبطالا".

قال: أي قضى به حنفي مثلا على إحدى الروايتين عن الإمام من أن القاضي لو قضى بخلاف رأيه ينفذ قضاؤه ما لم يقيده السلطان بمذهب خاص.

4 -وقال [4] أيضا على قول صاحب تنوير الأبصار في صلاة العيدين:"ويصلي بهم الإمام ركعتين مثنيا قبل الزوائد وهي ثلاث تكبيرات في كل ركعة"قال: هذا مذهب ابن مسعود وكثير من الصحابة ورواية عن ابن عباس، وبه أخذ أئمتنا الثلاثة. وروي عن ابن عباس أنه يكبر في الأولى سبعا، وفي الثانية ستا - وفي رواية خمسا - منها ثلاثة أصلية،

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 369.

(2) حاشية ابن عابدين 3/ 325.

(3) حاشية ابن عابدين 3/ 51.

(4) حاشية ابن عابدين 1/ 779 - 780.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت