فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12439 من 48258

ونظير هذا ما ثبت بالسنة اتفاق الصحابة من القصاص في اللطمة والضربة، وهو قول كثير من السلف.

فقال طائفة من الفقهاء: المساواة متعذرة في ذلك فيرجع إلى التعزير.

فيقال لهم: ما جاءت به الآثار هو موجب القياس.

ومن المعلوم الأمر بضرب يقاربه ضربه أقرب إلى العدل والمماثلة من عقوبة التعزير [1] .

يقول ابن تيمية:

وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة أفقه الأمة وأعلمها. . . وكان القياس مع قولهم، لا ضده. واعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر، والعتق والطلاق.

وكذلك مثل مسألة ابن الملاعنة، ومسألة ميراث المرتد.

(1) أصول الفقه 2/ 565 ابن تيمية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت