فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12357 من 48258

عليه وسلم- على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أول اثنان [2] »

قال النووي: المغيبة هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. . ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك [3] .

قال القاضي تعليقا على هذا الوجه القائل بجواز خلوة الرجال بالأجنبية"من عرف بالفسق منع من الخلوة بالأجنبية والأشهر والتحريم مطلقا وذكره جماعة إجماعا" [4] .

قلت: والمنع أولى من القول بالجواز وهو الأحوط لصيانة العرض وأبعد عن الريبة وأسلم للذمة.

(1) رواه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها صحيح مسلم بشرح النووي 14/ 155 وأخرجه أحمد / الفتح الرباني 5/ 83 وج 21/ 419.

(2) انظر الإنصاف 9/ 314. (1)

(3) صحيح مسلم بشرح النووي 14/ 155.

(4) الإنصاف 9/ 314.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت