فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58624 من 67893

ـ [أبو حبيب التتاري] ــــــــ [04 - 11 - 09, 12:19 ص] ـ

جزاكم الله خيرا

ولكن ما الفرق بين بيع هذا الدين بالنقد وبين أن يبذل مبلغًا من المال؟

ـ [أبو حبيب التتاري] ــــــــ [16 - 11 - 09, 10:23 م] ـ

ـ [أبو السها] ــــــــ [17 - 11 - 09, 04:50 م] ـ

جزاكم الله خيرا

ولكن ما الفرق بين بيع هذا الدين بالنقد وبين أن يبذل مبلغًا من المال؟

عذرا أخي،فإني لم أعد أدخل الملتقى إلا نادرا:

الفرق أخي واضح، فبيع الدين بالنقد هو بيع دراهم بدراهم وهذا يشترط فيه التقابض والتماثل لأنه جنس ربوي بدليل نص الحديث الذي تقدم آنفا

بخلاف الصورة الثانية وهي بذل المال لمن استخلص الدين فهذا جعالة أو إجارة -على حسب الاتفاق بين الطرفين- وليس بيعا،والجعالة والإجارة جائزتان بإجماع ولا عبرة لمن خالف فيهما.

وصورة البيع إذا تغيرت يتغير تبعها الحكم،كما في حديث أبي هريرة-المتفق عليه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب-أي جيد- فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. فانظر كيف تغير الحكم بتغير صورة المبادلة مع أن الظاهر لا فرق -والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت