فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58523 من 67893

ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [25 - 10 - 09, 03:53 م] ـ

الحلقة الرابعة:

(31) ص (131) ، سطر (15) ، قوله: (قيل فيها: جبة سندس أخضر) .

قال شيخنا:"إن صح هذا فهو محمول على أنه قبل التحريم".

(31) ص (136) ، السطر (6) ، قوله: (رآه في المدينة) .

قال شيخنا:"هذا يحتاج إلى دليل، وإن كان الناقل عظيمًا، والمنقول عنه عظيم، لكن هذا لا يكفي". (8/ 6/1405هـ) .

(32) ص (139) ، السطر (3) ، قوله: (وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم) .

قال شيخنا:"هذا يحتاج إلى مزيد عناية، والنظر في العلة، لأن ظاهر النص أنه لبس حلة حمراء، والأمر على الإطلاق".

(33) ص (148) ، السطر (4) ، قوله: (وأكل القديد) .

قال شيخنا:"القديد اللحم اليابس، ولما رآه ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل فخاف منه، قال له ـ صلى الله عليه وسلم ـ:"إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديد". أهـ"

(34) ص (148) ، السطر (11) ، قوله: (ما يكون من الأكله) .

ضبط شيخنا (الإِكْلَة) بكسر الهمزة، وسكون الكاف، وفتح اللام.

(35) ص (148) ، السطر (14) ، قوله: (والثاني: التربع) .

قال شيخنا: تسمية التربع بالاتكاء كما ذكره الخطابي وغيره ليس بجيد، لأن الاتكاء هو الميل في الجلوس، كما ورد في حديث أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ في الصحيحين:"وَكَانَ مُتّكِئًا فَجَلَسَ". (تقرير) .

(36) ص (148) ، الحاشية السطر ما قبل الأخير، قوله: (وقوله: ربنا، بالنصب على النداء، أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف) .

قال شيخنا:"ويجوز فيه الجر، على أنه بدل من الضمير عنه".

(37) ص (149) ، السطر (1) ، قوله: (الذي يُطْعِمُ ولا يُطْعَم) .

قال شيخنا:"الذي يُطْعِمُ، ولا يَطْعَم"بفتح الياء في يطعم الثانية، وسكون الطاء، وفتح العين"."

(38) قبل بدأ القراءة في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله، ص (150) .

سئل الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا السؤال؟

إذا تزوج الرجل المرأة وشُرِطَ عليه أن لا يتزوج عليها، فهل هذا الشرط صحيح؟

فأجاب: إذا تزوج الرجل المرأة وشُرِطَ عليه أن لا يتزوج عليها، فهو شرط صحيح، ولها الحق في مطالبته بفسخ النكاح،"لإِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ"كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ، ولأن المسلمين على شروطهم. (تقرير) الأحد 3/ 7/1405هـ

(39) ص (154) ، السطر (4) ، قوله: (ولم يمس ماء) .

قال شيخنا:"حمله بعضهم على ماء الغسل".

(40) ص (159) ، السطر (14) الأخير، قوله: (وكان له مائة شاة) .

قال شيخنا:"رواه أحمد وغيره". الأحد 12/ 7/1405 هـ

ـ [عبدالحميد حسن] ــــــــ [25 - 10 - 09, 05:42 م] ـ

جزاك الله خير وهكذا طلبه العلم لابد لهم من نشر علم مشائخهم فهو من البر بهم وكما قيل الحر لاينسى وداد لحظه ولاتعليم لفظه

ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [25 - 10 - 09, 06:56 م] ـ

الحلقة الخامسة:

(41) ص (164) ، السطر (10) ، قوله: (ورقى ولم يَسْتَرْق .. ) .

قال شيخنا:"معناه أنه لم يطلب الرقية ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلقد رقاه جبريل ـ عليه السلام ـ".

(42) ص (164) ، السطر الحاشية، السطر الأخير، قوله:"وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا يعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ركانة)."

قال شيخنا:"أبو الحسن العسقلاني، مجهول ـ كما في التقريب ـ".

(43) ص (165) ، ص (12) ، نهاية الفصل.

قال شيخنا:"وقد فات المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف 31] ، فهذه الآية جامعة في حفظ الصحة في الاقتصاد في الأكل والشرب. وقد ذكر ها المؤلف في غير هذا الموضع".

(44) ص (166) ، السطر (4) ، قوله: (وأربعين سلفة) .

قال شيخنا: يصح (وأربعين سُلْفِةً) أو (وأربعين سَلَفَهُ) .

(45) ص (169) ، السطر (13) ، قوله: (هل أنت إلا أُصْبُعٌ دَميتِ) .

قال شيخنا:"هل أنت إلا أَصْبُعٌ (بفتح الهمزة) دَميتِ، وفيه لغات".

(46) ص (182) ، السطر (1) ، قوله: (فكذلك الشارب) .

قال شيخنا:"فيه نظر، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في الحلق:"اللهم ارحم المحلقين"، ولم يقل في الشارب:"احلقوا"، فعلى هذا لا يكون ما قاله المؤلف بجيد".

(47) ص (182) ، السطر (13) ، قوله: (وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون) .

قال شيخنا:"هذا فيه جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت".

(48) ص (185) ، السطر (1) ، قوله: (وأسخن الله عينه به) .

قال شيخنا:"وأَسْخَنَ اللهُ عيْنَه به".

(49) ص (187) الحاشية سطر (16) قوله: (علمنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطبة الحاجة) .

سألت شيخنا ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ عن الالتزام دائمًا أثناء الخطب بخطبة الحاجة، هل هو ملزم أم لا؟

فأجاب:"الذي يظهر لي التنوع". الأربعاء 11/ 8/1405هـ

(50) ص (188) ، الحاشية (7) ، قوله: (من يعص الله ورسوله) .

قال شيخنا:"هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ويحتمل أن يكون أحاديث الجواز أكثر من النهي، فقد صح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجمع في الضمير."

وفي رواية أبي داود:"قم بئس الخطيب أنت". الأربعاء 11/ 8/1405هـ

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت