7 -يجوز تخصيص اللفظ العامّ بالمفهوم مطلقا سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة، عند الجمهور القائلين بالعموم و المفهوم، خلافا للأحناف والظاهرية، قال ابن دقيق العيد:"قد رأيت في بعض مصنّفات المتأخّرين ما يقتضي تقديم العموم". انظر هذه المسألة في: العُدّة لأبي يعلى (1/ 578) ، البرهان للجويني (1/ 449) ، المستصفى للغزالي (2/ 105) ، المحصول للرازي (1/ 3/13) ، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 167) ، الإحكام للآمدي (2/ 153) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي (215) ، شرح الكوكب المنير للفتوحي (3/ 366) ، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 353) ، إرشاد الفحول للشوكاني (160) .
قلت ينبغي إخراج تخصيص العموم بمفهوم الموافقة عن محلّ النزاع، لأنّ دلالته قطعية، بخلاف مفهوم المخالفة.
8 -أخرجه مالك في الموطّإ (1/ 43 - 44) ، والشافعي في مسنده (10) ، وابن أبي شيبة في مصنّفه (1/ 98) ، والبخاري (1/ 263) ، ومسلم (3/ 178) ، وأبو داود (1/ 78) ، وابن ماجة (1/ 139) ، والترمذي (1/ 36) ، والنسائي (1/ 7) ، والدارقطني (1/ 49) ، والبغوي في شرح السنة (1/ 406) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعا:"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه".
9 -أخرجه البخاري: (1/ 346) بلفظ"لا يُبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثمّ يُغسَل فيه"، ومسلم (3/ 187) ولفظه"ثمّ يُغسل منه"، والترمذي (1/ 100) ولفظه"ثمّ يُتوضَّأ منه"من حديث أبي هريرة.
10 -متّفق عليه: أخرجه مالك في الموطّإ (1/ 55) ، والشافعي في مسنده (7 - 8) وفي الأم (1/ 6) ، وأحمد في مسنده (2/ 245، 460) ، والحميدي في مسنده (2/ 428) ، والبخاري (1/ 274) ، ومسلم (3/ 182) ، وابن ماجه (1/ 130) ، والنسائي (1/ 52) ، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 51) ، والبيهقي في سننه الكبرى (1/ 240) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وهذا الحديث له طرق عديدة كلّها صحيحة (انظر: التلخيص الحبير لابن حجر(1/ 23، 39) ، إرواء الغليل للألباني (1/ 60) ، طريق الرشد لعبد اللطيف (22 ) ) .
11 -أخرجه الشافعي (1/ 23) ، وأحمد (2/ 239) ، والبخاري (1/ 322، 323) ، ومسلم (3/ 190) ، وأبو داود (1/ 264) ، والترمذي (1/ 275) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
12 -مفهوم اللقب هو"تعليق الحكم بالاسم"، وحجّيته منتفية عند الجمهور، ولهذا قال الغزالي:"وقد أقرّ ببطلانه كلّ محصّل من القائلين بالمفهوم"، خلافا لمن أجازه، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة، كما نُسب القول إلى ابن خويز منداد وابن القصّار من المالكية. (انظر: العدّة لأبي يعلى(2/ 475) ، شرح اللمع للشيرازي (1/ 441) ، المستصفى للغزالي (2/ 204) ، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 224) ، الإحكام للآمدي (2/ 231) ، شرح تنقيح الفصول للقرافي (271) ، تقريب الوصول لابن جزي (89) ، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 432) ، مفتاح الوصول للتلمساني (566) ، إرشاد الفحول للشوكاني (182 ) ) .
13 -انظر: شرح اللمع للشيرازي (1/ 428) ، الإحكام لابن حزم (7/ 2) ، إحكام الفصول للباجي (514) ، البرهان للجويني (1/ 449) ، المستصفى للغزالي (2/ 204) ، روضة الناظر لابن قدامة (2/ 203) ، الإحكام للآمدي (2/ 214) ، مفتاح الوصول للتلمساني (556) ، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 414) ، إرشاد الفحول للشوكاني (179) .
14 -انظر: منتهى السول لابن الحاجب (149) ، بيان المختصر للأصفهاني (2/ 446) ، القواعد والفوائد للبعلي (292) ، نهاية السول للإسنوي (1/ 430) ، الإبهاج للسبكي وابنه (1/ 371) ، جمع الجوامع لابن السبكي (1/ 246) ، شرح العضد (2/ 174) ، مفتاح الوصول للتلمساني (557) ، شرح الكوكب المنير للفتوحي (3/ 392) ، فواتح الرحموت للأنصاري (1/ 414) ، إرشاد الفحول للشوكاني (180) ، نشر البنود للعلوي (1/ 98) ، مذكّرة الشنقيطي (241) .
15 -بداية المجتهد لابن رشد (1/ 26) .
الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bc2.php