فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43045 من 67893

2/اعتبر آخر الأيام بأول الأيام فكما يجوز الرمي في اليوم الأول قبل الزوال فكذا في اليوم الآخر.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1) 1(

نوقش: بأن أوقات المناسك لا تعرف قياسًا، فدل على أن وقته بعد الزوال.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2) 2(

3/ و لأن له أن ينفر قبل الرمي و يترك الرمي في هذا اليوم رأسًا فإذا جاز له ترك الرمي أصلًا فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3) 3(

نوقش: إن لم ينفر فيبقى أنه من أيام الرمي فكان وقت الرمي فيه بعد الزوال كاليوم الثاني و الثالث من أيام التشريق، أما كونه يسقط عنه إذا نفر فلأن ذمته لم تتعلق به أصلًا.

4/ لأن الرمي في اليوم الرابع يجوز تركه أصلًا فمن هذا الوجه يشبه النوافل و التوقيت في النفل لا يكون عزيمة فلهذا جوز الرمي فيه قبل الزوال ليصل إلى مكة قبل الليل.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4) 4(

نوقش: بأن العبادة إذا شرع فيها فلا يجوز قطعها وتكون على الوجه الذي شرعه الله؛ وعلى هذا يكون اليوم الرابع إذا بقي فيه في منى فإنه يلزمه بعد الزوال.

الراجح: القول الأول؛ القائل بعدم جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة.

و هو قول الجمهور من المالكية والشافعية و الحنابلة وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية و قول عطاء على الصحيح و المشهور من مذهب الحنفية في اليومين الأولين من أيام التشريق.

وذلك لقوة أدلتهم و سلامتها من المعارضة والمناقشة.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد سياقه للأدلة الدالة على أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق. قال: وبهذه النصوص الثابتة عن النبي r تعلم أن قول عطاء وطاووس بجواز الرمي في أيام التشريق قبل الزوال وترخيص أبي حنيفة في الرمي يوم النفر قبل الزوال، وقول إسحاق إن رمى قبل الزوال في اليوم الثالث أجزأه كل ذلك خلاف

التحقيق لأنه مخالف لفعل النبي r ولذلك خالف في الترخيص أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف. ولم يرد في كتاب الله ولا سنة نبيه r شيءيخالف ذلك فالقول بالرمي قبل الزوال في أيام التشريق لا مستند له البتة مع مخالفته للسنة الثابتة عنه r فلا ينبغي لأحد أن يفعله.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1) 1(

السؤال الأول من الفتوى رقم (2269)

س1: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟

ج1: من رمى ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد الرمي بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2) 2(

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبدالله بن غديان ( mk:@MSITStore:D:\Eftaa.chm::/sites/iftaa/Re2asa/MoftyDetails.aspx@ID=5§ion=tafseer&type=Mofty.htm)

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت