وروي عنه أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني و الثالث بعد الزوال فإن رمى قبله جاز.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn6) 6(
ووجهة هذه الرواية حديث جابر بن عبد الله y ( أن رسول الله y رمى الجمرة يوم النحر ضحى و رمى في بقية الأيام بعد الزوال) .) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn7) 7(
وجه الاستدلال: أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر فكذا في اليوم الثاني والثالث.
نوقش و رد هذا الاستدلال: أن هذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقف.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn8) 8(
أجيب: أن النبي r خفف ورخص في الرعاء و الضعفة يوم النحر فغيره من الأيام من باب أولى.
رد: وجوب إتباع المنقول لعدم المعقولية، ولم تظهر أثر تخفيف فيها بتجويز الترك لينفتح باب التخفيف بالتقديم وهذه الزيادة يحتاج إليها أبو حنيفة وحده.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn1) 1(
* وفي اليوم الثالث من أيام التشريق (الرابع من أيام الرمي) فالوقت المستحب له بعد الزوال ولو رمى قبل الزوال يجوز.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn2) 2(
وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف و محمد بن الحسن.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn3) 3(
و وجهة أبي حنيفة 1/ حديث ابن عباس y ( إذا انتفخ النهار في آخر أيام التشريق فارموا) وقال: الانتفاخ: الارتفاع.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn4) 4(
وانتفخ النهار علا قبل الانتصاف بساعة.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn5) 5(
وجه الاستدلال: الظاهر أنه قاله سماعًا من النبي r إذ هو باب لا يدرك بالرأي و الاجتهاد، فصار مخصوصًا من حديث جابر t بهذا الحديث، أو يحمل فعله في اليوم الأخير على الاستحباب.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn6) 6(
نوقش: بأن في سنده طلحة بن عمرو ضعفه البيهقي.) ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=26#_ftn7) 7(
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)