فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 982

كتاب كفارة القتل 1923 - مسألة: لا تجب الكفارة بقتل العمد (1) ، وبه قال أكثرهم (2) ، وهو اختيار أبي بكر، وفيه رواية أخري: أنها تجب، وهي اختيار الخرقي، وبه قال الشافعي (3) وجه الأولي: أنه حق مال فلا يجتمع مع القود كالدية، ولأنه إتلاف رقبة فلا يجب به إتلاف رقبتين كقتل الخطأ. 1924 - مسألة: لا مدخل للإطعام في كفارة القتل (4) ، وبه قال أبو حنيفة، وفيه رواية أخرى: للإطعام مدخل فيه، وعن الشافعي كالمذهبين. (5) دليلنا: أن الإطعام لا نحتم به في كفارة اليمين، فلا يكون بدلا في كفارة القتل كالكسوة،

(1) جاء في الكافي: 4/ 144: (ولا تجب الكفارة بالعمد المحض، سواء أوجب القصاص، أو لم يوجبه لقوله تعالي:(ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) ، فتخصيصه بها يدل علي نفيها في غيره، ولأنها لو وجبت في العمد، لمحت عقوبته في الآخرة لأنها شرعت لستر الذنب، وعقوبة القتل العهمد ثابته بالنص لا تمحي بها، فوجب ألا تجب الكفارة فيه.. وعنه: تجب لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولي) .

(2) جاء في بدائع الصنائع: 10/ 4657: (وأما الكفارة فلا تجب عندنا، وعند الشافعي - رحمه الله: تجب) .

(3) جاء في حلية العلماء: 3/ 1098: (إذا قتل من يحرم قتله من جر أو عبد مسلم أو كافر له أمان خطأ، وجبت عليه الكفارة به.. وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد) .

(4) جاء في الكافي: 4/ 145: (والكفارة تحرير رقبة مؤمنة، فيمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للآية، فإن لم يستطع، ففيه روايتان.. إحداهما: يلزمه إطعام ستين مسكينًا، لأنها فكارة فيها العتق وصيام شهرين، فوجب فيها إطعام ستين مسكينًا إذا عجز عنها، ككفارة الظهار، والجماع في رمضان.. وللأخري: لا يجب فيها إلا طعام، لأن الله تعالي لم يذكره، وصفه الرقبة والصيام والإطعام كصفة الواجب في كفارة الظهار علي ما ذكر فيه) .

(5) جاء في حلية العلماء: 3/ 1098: (والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه إطعام ستين مسكينًا، والثاني: لا يجب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت