فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 982

كتاب الشفعة (1) 1194 - مسألة: الشفعة لا تستحق بالجوار (2) ، وبه قال أكثرهم (3) خلافًا لأبى حنيفة (4) . دليلنا: قول جابر بن عبد الله:"إنما جعل رسول الله الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (5) ، ولأن ملك كل واحد منهما مجوز من صاحبه أشبه إذا كان بينهما طريق نافذ. 1195 - مسألة: لا شفعة في الثمار، وبه قال أكثرهم (6) ، خلافًا لمالك في إحدى الروايتين (7) ، وقد روى احمد: الشفعة في كل مشاع وان كان ينقل. دليلنا: قوله في حديث جابر: (الشفعة في كل ربع وحائط، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) ، فجعل في جنس لا ينقل ولان ضرره لا يتأبد أشبه الثوب ونحوه. 1196 - مسألة: إذا ابتاع الأرض بشجرها وثمرها فالشفعة في الجميع إلا

(1) الشفعة: بإسكان الفاء من الشفاعة أي الزيادة والتقوية، أو من الشفع وهو أحسنها.

(2) جاء في المغني: 5/ 308 (فإما الجار لا شفعة له، وبه قال عمر وعثمان.. والشافعي) .

(3) جاء في نهاية المحتاج: 5/ 197: (ولا شفعة الا لشريك في العقار المأخوذ، فلو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها لانتفاء الشركه فيها) .

(4) جاء في اختلاف العلماء: 4/ 239: (قال أصحابنا: الشريك في المبيع أحق من الشريك في الطريق، ثم الجار الملاصق) انظر: المختصر: ص 120. وقد استدلوا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (( الجار أحق بصقبه ) ).

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: ج6، حديث رقم 2558، كتاب الحيل.

(6) جاء في الكافي: 2/ 417: (النوع الثاني: الزرع والثمرت الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات فلا شفعة فيها تبعا ولا أصلا، لانها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخل في الشفعة تبعا) .) 7) انظر: بداية المجتهد: 4/ 49

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت