فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 982

كتاب الرهن (1) 959 - مسالة يصح الرهن في الحضر (2) وبه قال اكثرهم خلافا لداود (3) دليلنا ما روى انس ان النبى صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند يهودى بالمدينة على شعير لاهله بالمدينة (4) ولانه وثيقة تصح في السفر فصحت في الحضر كالضمان والشهادة 960 - مسالة لا يصح الرهن قبل وجوب الحق (5) وبه قال الشافعى (6) خلافا لاكثرهم دليلنا انه رهن معلق بشرط فلا يصح كما لو علقه بدخول الدار وكرهن المدين والمشاع 961 - مسالة لا يلزم الرهن بمجرد القول وبه قال اكثرهم (7) خلافا لمالك (8)

(1) الرهن: لغة: الدوام والثبوت والحبس. انظر: القاموس االمحيط والمصباح المنير مادة (رهن) . وشرعا (توثقة دين بعين يمكن استبقاؤه منها او من ثمنها) . الروض المربع: ص 285.

(2) جاء فىالكافى: ج2، ص 128: (وفى الحضر لما روت عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم"اشترى من يهودى طعاما ورهنه درعه"، ولانه وثيقة جازت في السفر، فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة.

(3) انظر: المهذب: 2/ 86.

(4) اخرجه البخارى في صحيحه: 4/ 1610، وابن ماجة في سننه: 2/ 815، والبيهقى في السنن الكبرى: 6/ 19، والنسائى: 7/ 288.

(5) جاء في الممتع: 3/ 215: (يجوز عقده مع الحق وبعده) ولا يجوز قبله الا عند ابى الخطاب، اما كونه لا يجوز قبله فلان الرهن وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة، ولان الرهن بيع فلم يجز ان يتقدم الحق كالثمن لا يتقدم المبيع) .

(6) انظر: روضة الطالبين: 4/ 248.

(7) جاء في شرح منتهى الارادات: 2/ 222: (ولا يلزم رهن في حق راهن الا بقبض، لقوله تعالى:(فرهان مقبوضة) .

(8) انظر: المدونة الكبرى: 2/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت