كتاب الصداق (1) 1516 - مسالة: النكاح لايفسد بفساد الصداق (2) , وبه قال أكثرهم, وبه رواية أخرى: أنه يفسد, وبه قال مالك (3) وجه الأولى: وهي إختيار ابن حامد انه نكاح بمهر فاسد أشبه المقصوب , والثانية: اختيار الخلال وصاحبه. 1517 - مسألة: ليس لأقل الصداق حد (4) فما جاز ان يكون ثمنًا جاز أن يكون
(1) الصداق: بفتح الصاد وكسرها، وفيه لغات أخرى، يقال اصدقت المرأة، سميت لها صداقا، أي مهرا، انظر المصباح المنير، مادة: صدق، لسان العرب: 4/ 2420. وفي الشرع. هو العوض ف النكاح ونحوه، انظر كشاف القناع: 5/ 128. او ما وجب بنكاح او وطء او تفويت بضع قهرا كارضاع ورجوع شهود. انظر: حاشية الشرقاوي: 2/ 263، وشرح روض الطالب: 3/ 200، ومغني المحتاج: 3/ 220.
(2) المغني لابن قدامة: 10/ 116: (اذا سمي في النكاح صداقا محرما كالخمر والخنزير، فالتسمية فاسدة والنكاح صحيح، نص عليه احمد، وبه قال عامة الفقهاء، منهم الثوري، والاوزاعي، والشافعي، واصحاب الرأ ي، لانه نكاح لو كان عوضه صحيحا كان صحيحا.. فوجب ان يكون صحيحا، وان كان عوضه فاسدا، كما لو كان مغصوبا او مجهولا. ولانه عقد لا يفسد بجهالة العوض فلا يفسد بتحريمه..) .
(3) جاء في المدونة الكبري: 2/ 147: (قلت أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج أمرأة علي خمر فدخل بها أو لم يدخل بها أو لم يدخل بها او تطاول زمانه معها حتي ولدت له أولادا أتجيز هذا النكاح، وتجعل للمرأة صداق مثلها ام لا تجيزه..؟ قال: اذا دخل بها كان له صداق مثلها.. وان لم يدخل بها فسخ نكاحها ولم يثبتا عليه...) .
(4) هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، ونستطيع أن نلخصه علي النحو التالي: القول الاول: أن الصداق لا يجوز أن يكون أقل من عشرة دراهم، أو دينار ذهب خالص.. انظر: المبسوط: 5/ 80. بدائع الصنائع؟ 3/ 1426القول لثانى؟ ان الصداق ليس له حد ادنى حتى لو تزوجها بقليل المهر فانه يجوز للن النكاح عقد معارضه فكان تقدير البدل مفوضا الى المتعاقدين ولا يكون مقدارا شرعاانظر مختصر المزنى: ص 179