فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 982

صداقا (1) ً, وبه قال الشافعي (2) , وقال أبو حنيفة ومالك (3) : أقله نصاب السرقة مع اختلافهما , بما يقطع به السارق. دليلنا: أنه عقد على البضع أشبه الخلع. 1518 - مسألة: منافع الحر يجوز أن تكون صداقا , وبه قال أكثرهم (4) , خلافًا لأبي حنيفة, وعن أحمد نحوه. دليلنا: أنه عقد على البضع أشبه الخلع. 1519 - مسألة: لايجوز أن يكون القرآن مهرًا, وبه أبو حنيفة , فيه رواية أخرى: يجوز , وبه قال اكثرهم (5) , وجه الأولى: قوله صلى الله عليه وسلم للذي زوجه على مامعه من القرأن: (فلا يكون لأحد(6) بعدك صداقًا) , ولأنه يختص أن يكون لفاعله قربة, أشبه الصلاة والصيام.

(1) جاء في الممتنع: 5/ 154: (ولا يتقدر اقله ولا اكثره بل كل ماجاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون صادقا اما يكون الصداق ولا تقدر اقله فلان النبى صلى عليه وسلم قال لزوج الموهوبه: التمس ولو خاتمكا من الحدد ولان بدل منفعتها فجاز ما تراضا عله من المال كالبيع ولاجارة وغيرهما من العقود المعارضة

(2) جاء المهذب 4/ 194: (ويجوز ان كون الصداق قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم(أطلب ولو خاتما من حديد)

(3) جاء في تبيين الحقائق: 2/ 136: (قال رحمة الله: واقله عشره دراهم أى اقل المهر عشرة دراهم سواء... كانت مضروبة او غير مضروبة زز وقال مالك: مقدار بربع دينار او ثلاثة دراهم.. وقال الشافعى وأحمد:(ماجاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون مهرا)

(4) جاء في الكافى: 3/ 58: (وكل ما جاز ثمنا في بيع أو عوضا في اجارة من دين وعين وحال مؤجل ومنفعة معلومة من حر او عبد كرد عبدها وخدمتها في شئ معلوم جاز ان كون صداقا

(5) جاء في المغنى: 10/ 103: فاما تعليم القرأن فاختلفت الرواه عن احمد في جعله صداقا فقال في موضع: اكرهه وقال في موضع: لا باس ان يتزوج الموأة على ان علمها سوره من القرأن وهذا مذهب الشافعى.. قال أبو بكر في السالة قولان: يعنى رواتين: قال: واختيارى انه وهو مذهب مالك وابى حنيفة)

(6) أخرجه سعيد بن منصور في باب تزويج لجارية الصغيرة: السنن: 1/ 176

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت