فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 982

كتاب الزكاه (1) 425 - مساله: اذا زادت الابل على عشرين ومائه ففى كل خمسين حقه (2) وفى كل اربعين بنت لبون (3) وبه قال الشافعى وداود (4) وقال ابو بكر: لاشىء في زيادتها حتى تبلغ ثلاثين ومائه فيكون فيها حقه وبيتا لبون وحكاه عن احمد وعن مالك كالمذهبين (5) وقال ابو حنيقه: يستانف الفريضه ففى كل خمس شاه زفى مائه وخمس وعشرين حقتان وشاه وكذلك كلما زادت خمسا فاذا بلغت مائه وخمسه واربعين فحقتان وبنت مخاض وفى مائه وخمسين ثلاث حقاق فيتناقص هاهنا ثم يستانف الفريضه في كل خمس شاه الى خمس وسبعين فثلاث حقاق وبنت مخاض وفى سته وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون وفى مائتين اربع حقاق وجه الاولى: ماروى احمد باسناده ان"ابا بكر كتب فريضه الصدقه التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قال: فاذا زاد على"

(1) الزكاة لغة: النماء والزيادة.. انظر: معدم مقاييس اللغة مادة (زك ى) . وشرعا: (حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص) . انظر: الروض المربع: 1/ 164، مغنى المحتاج: 1/ 368.

(2) الحقة: هى التى لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسميت بذلك، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل. انظر: الدر النقى: 2/ 321، والمجموع: 5/ 347، والنظم: 1/ 145.

(3) بنت لبون: هى التى لها سنتان ودخلت في الثالثة، وسميت بذلك، لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن. انظر المجموع: 5/ 347، والنظم: 1/ 145، وشرح كفاية المتحفظ: ص249.

(4) انظر: الروض المربع: ص 166، الكافى: 1/ 288، الأم: 2/ 5, الوجيز: 1/ 80، المجموع 5/ 344.

(5) نصاب الإبل كالتالى: (1) أقل من خمسة لا شىء فيها. (2) فى الخمسة شاة حتى تصل إلى التاسعة. (3) فى العشرة شاتان. (4) فى 15 ثلاث شياه. (5) فى 20 أربع شياه. (6) فى 25 بنت مخاض. (7) فى 36 بنت لبون. (8) فى 46 حقة. (9) فى 61 جدعة. (10) فى 76 بنتا لبون. (11) فى 91حقتان. (12) فى 121 ثلاث بنات لبون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت