1855 _ مسأله: تغلظ الدية بالحرم , والاحرام والاشهر الحرم والرحم (1) وبه قال الشافعى.. الا في الاحرام في الاظهر من الوجهين عندهم، وقال أكثرهم: لا تغلظ بهذه الاشياء (2) دليلنا: أنه مرورى عن عمر وعثمان وابن عباس من غير خلاف أما عمر فكان يجعل فيمن قتل بمكة دية وثلث وعثمان قضى في أمرأة قتلت في البلد الحرام بدية وثلث وابن عباس قضى في رجل قتل في الشهر الحرام بدية واربعة الاف لاجل الحرم واربعة الاف لاجل الشهر فصار عشرون الفا ولانه قتل في الحرم فكان عمده وخطأه واحد كقتل الصيد يؤكد هذا أن الادمى أكد حرمة. فصل واللالة على ان تغلط بالاحرام أنها حرمة تؤثر في بدل الصيد فأثرت فة بدل الادمى كحرمة الحرم. فصل: ويكون التغليظ والعدد (3) وقال الشافعى: بالصفة خاصة.
(1) جاء في المعنى 12/ 23: (ذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء: إذا قتل في الحرم والشهور الحرم، واذا قتل محرما وقد نص أحمد رحمه الله على التغليظ على من قتل محرمًا في الحرم وفى الشهر الحرام... فاما أن قتل ذا رحم فقال أبو بكر: تغلظ ديتة.. وقال القاضى: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ.. وقال الشافعى: تغلظ بالحرم والاشهر الحرم وذى الرحم المحرم وفى التغليظ بالاحرام وجهان..) .
(2) جاء في مختصر اختلاف العلماء 5/ 91 (قال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبى ليلى: ان القتل في الحل والحرم سواء فيما يجب به من الدية أو القود. وسئل الاوزعى عن القتل في الشهر الحرام او الحرم هل تغلظ الدية فية..؟ قال: بلغنا أنه أذا قتل في اشهر الحرم او في الحرم زيد على العقل الثلث ويزداد في شبه العمد في اسنان الابل) .
(3) جاء في المعنى 12/ 23: (واختلف القائلون بالتغليظ في صفتة فقال أصحابنا تغلظ لكل واحد من المحرمات ثلث الذية فاذا أجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان قال احمد في رواية ابن منصور: فيمن قتل محرما في الحرم وفى الشهر الحرام فعلية أربعة وعشرون الفا وهذا قول التابعين القائيلن بالتغليظ. وقال أصحاب الشافعى: صفة التغليظ: أيجاد دية العمد في الخطأ لاغير ولا يتصور التغليظ في غير الحطأ ولا يجمع بين تغليظين هذا قول مالك الا أنه يغلظ في العمد) .