فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 982

كتاب الجمعه 300 - مساله تجب الجمعه (1) على من يسمع النداء (2) اذا كان المؤذن صيتا والاصوات هادئه والريح ساكنه وذلك مثل ان يكون في قريه ليس فيها اربعون رجلا وبه قال اكثرهم الا ان مالك حده بفرسخ والشافعى لم يحده (3) وعن احمد في التحديد نحو المذهبين (4) وقال ابو حنيفه: لاجمعه على اهل القرى ولا اهل الربض اذا كان بينه وبين المصر فرجه (5) دليلنا: ماروى النجاد باسناده عن ابى هريره عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال"من اواه اليل الى اهله فعليه الجمعه" (6) وفىلفظ اخر رواه ابو داود (الجمعه على من سمع

(1) صلاة الجمعة واجبة، لما روى جابر - رضى الله عنه - قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فاعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة فمن تركها في حياتى، أو بعد موتى، وله إمام عادل أو جائر استخفافا أو جحودًا فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره) . رواه ابن ماجه في كتاب الاقامة باب (78) ، والترمذى في كتاب القيامة، باب (30) .

(2) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( الجمعة على من سمع النداء ) ). رواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب (206) .

(3) هذه المسألة خلافية، فان العلماء قد اختلفوا في وجوب الجمعة على من هو خارج المصر: (أ) فقال قوم: لا تجب على من هو خارج المصر، فذهب الأحناف إلى عدم وجوبها على أهل القرى. انظر بدائع الصنائع: 1/ 661. (ب) وقال قوم: تجب على من خارج المصر، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم، فيرى البعض تجب على كل من يسمع النداء في الأغلب، ومنهم من يرى أنها تجب على ما بينه وبين الجامع ثلاثة أميال. انظر: بداية المجتهد: 1/ 233.

(4) جاء في الكافى: 1/ 213: (وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخ من غيرهم، ولا تجب على غيرهم) .

(5) مختصر الطحاوى: ص 35، البدائع: 2/ 680، المنهاج: ص21، الوجيز: 1/ 16.

(6) روى الترمذى: 2/ 376: (سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم شيئا، قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فقال أحمد عن النبى صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. قال أحمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نضير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت