فهرس الكتاب

الصفحة 868 من 982

كتاب اللعان , 1708 - مسالة: اذا نكل الزوج عن اللعان وجب عليه حد القذف (2) , وبه قال اكثرهم , وقال ابو حنيفة (3) , يحبس حتى يلاعن او يقر , دليلنا انه قذف من يقاد بها اشبه الاجنبى , فصل: فان نكلت الزوجة عن اللعان لم تحد , وبه قال ابو حنيفة , ولنا في حبسها روايتان , وقال اكثرهم (4) يلزمها الحد , دليلنا: ان لعان احد الزوجين لا يثبت الحد على الاخر كلعان الزوجة , ولانه لو كان لعان بينة يثبت عليها الحد لما سقط بلعانها كالشهود 1709 - مسالة: ليس من شرط اللعان من الزوجين الحرية والاسلام , وان لا يكون محدودين في قذف , وبه قال اكثرهم , وفيه رواية اخرى: يعتبر ذلك , وبه قال ابو حنيفة , واختارها الخرقى وجه الاولى: ان كل زوج صح قذفه

(1) اللعان: مصدر لاعن، كقاتل، يقال: لاعنة ملاعنة ولعانا، أي طرده وأبعده. - وسميت الملاعنة بين الزوجين بذلك لبعدهما عن الرحمة، أو لبعد كل منهما عن الآخر. وشرعا: هى كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشة، وألحق به العار، أو إلي نفي ولده. أنظر: مغني المحتاج: 3/ 367. وجاء في شرح منتهى الإرادات: 206/ 3: (وشرعا: شهادات مؤكدات بإيمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج، وغضب من زوجه، قائمة مقام حد القذف، أو تعزيز في جانبه)

(2) جاء في المغني: 11/ 136: (أنه اذا قذف زوجته المحصنة، وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة أو يلاعن، فإن لم يأت بأربعة شهداء أو امتنع من اللعان، لزمه كله، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب اللعان دون الحد، فإن أبي حبس حتي يلاعن) .

(3) جاء في تحفة الفقهاء: 2/ 223: (إذا امتنع أحد الزوجين عن الإلتعان، فإن القاضي يحبسه حتي يلتعن، وعند الشافعي لا يحبس، ولكن يحد حد القذف) .

(4) جاء في المغنى: 11/ 122: (وقد اختلفت الرواية في صفة الزوجين، فروي أنه يصح من كل زوجين مكلفين، سواء أكانا مسلمين او كافرين، أو عدلين، أو فاسقين، أو محدودين في قذف، أو كان أحدهما كذلك، وبه قال: سعيد بن المسيت، وربيعة، ومالك وإسحاق. قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت