رغبت فيه فسألت اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: تعتق رقبه" (1) , ولانها عقوبة تتعلق بقول المنكر والزور فتثبت في حق المرأة كحد القذف , ولانها كفارة تلزم الرجل فلزمت المراة كسائر الكفارات"
(1) أخرجه الدراقطني في سننه: 3/ 319، والمصنف لعبد الرزاق: 6/ 444.