فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 982

رغبت فيه فسألت اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: تعتق رقبه" (1) , ولانها عقوبة تتعلق بقول المنكر والزور فتثبت في حق المرأة كحد القذف , ولانها كفارة تلزم الرجل فلزمت المراة كسائر الكفارات"

(1) أخرجه الدراقطني في سننه: 3/ 319، والمصنف لعبد الرزاق: 6/ 444.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت