فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 982

كتاب المسح على الخفين (1) 86 - مسألة: يجوز المسح على الخفين (2) ، وبه قال أكثرهم (3) ، وقالت الخوارج: لا يجوز. دليلنا: ما روى عوف بن مالك الأشجعى:"أن النبى صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في غزوة تبوك وأمر أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن" (4) ، وهذه آخر غزوة غزاها، ولان هذا مما تدعو الحاجه إليه ويشق نزع الخفين عند كل طهارة فهو كسائر ما تدعو إليه الحاجة. فصل: ويجوز في الحضر، وبه قال أكثرهم، (5) وقال مالك: يختص السفر وعنه كمذهبنا. (6) دليلنا: ما تقدم من الخبر، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فأشبه الإستنجاء. فصل: ويكون مؤقتا بما ذكرنا في الخبر، وبه قال أكثرهم، وقال مالك في ــ

(1) المسح على الخفين رخصة وأفضل من غسل، لأن الله يحب الناس ان يأخذوا برخصه، ويرفع الحديث .... وهو لغة: امرار اليد على الشى ... وشرعا: اصابة البلة لحائل مخصوص في زمن مخصوص. والخف: شرعا: هو السائر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه، وسمى بذلك لخفته.

(2) الروض المربع: 1/ 35، وقال ابن قدامه: (والمسح على الخفين جائز بغير خلاف) . انظر: الكافى: 1/ 34.

(3) الأصل: 1/ 53، المدونة: 1/ 17، المجموع: 1/ 486، وجاء في المهذب: 1/ 45: (يجوز المسح على الخفين في الوضوء)

(4) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى: 1/ 275، والطبرانى في المعجم الكبير: 18/ 40.

(5) الأم: 1/ 30، وفتح العزيز: 2/ 397.

(6) جاء في المدونة: 1/ 144: (وقال مالك: لا يمسح المقيم على خفيه، قال: وكان قبل ذلك يقول يمسح عليهما. قال: ويمسح المسافر وليس لذلك وقت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت