فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 982

كتاب الغصب (1) 1164 - مسألة: في عين الفرس ريع القيمة وفى العينين ما نقص (2) ، وفيه رواية أخرى: ليس فيها تقدير، وفى الجميع ما نقص، وبه قال مالك والشافعى، وقال أبو حنيفة: في العين ربع القيمة، وفى العينين القيمة. دليلنا: ما روى زيد ابن ثابت:"أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى في عين الدابة بربع ثمنها"، وعن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله في عين الدابة فقال له: (إنا كنا ننزلها بمنزلة الآدمى، ثم أجمع رأينا أن فيها ربع القيمة) (3) ، ولأنه نوع حيوان يستحق سهمًا من الغنيمة فكان في بعض جناياته مقدر بالشرع كالآدمى، ولا يلزم الإبل، لأن التعليل للبهائم وذلك بعض النوع. 1165 - مسألة: الجناية على حمار القاضى كالجناية على حمار الشوكى، وبه قال أكثرهم (4) ، وقال مالك: إذا قطع ذنب حمار القاضى فعليه جميع قيمته.

(1) الغضب لغة: أخذ الشىء ظلما وقهرا. انظر: المصباح المنير، مادة (غصب) . وشرعا: (استيلاء غير حربي عرف على حق غيره قهرا بغير حق) . كشاف القناع: 4/ 76. وعرفه النووي من الشافعية بانه: (هو الاستيلاء على حق الغير عدوانأ) . المنهاج: ص 70. وحكمه: حرام، لقوله تعالى: (الا تأكلوا اموالكم بينك بالباطل) . سورة النساء الآية: 29.

(2) جاء في المستوعب: 2/ 377: (وعنه: أن عين الفرسر تضمن بربع قيمتها، وفى العينينمانقص من قيمتها.

(3) اخرجه

البيهقى في السنن الكبرى 6/ 98 بلفظ: (عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في عين الدابة ربع ثمنها) .

(4) جاء في شرح الخرشى: 6/ 149 بلفظ: (يعنى أن المتعدي إذا أتلف المنفعة المقصودة من الذات، فكأنه اتلف جميعها، كما إذا انقطع ذنب دابة شخص ذي هيئة ومروءة كقاضى وأمير، اوقطع أذنها فيخيرونه ف جميع ذلك بين أن يأخذ قيمته يوم التعدي، أو يأخذ متاعه ومانقص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت