فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 982

كتاب الجنائز (1) 366 - مساله: المستحب ان يغسل الميت في قميص وبه قال الشافعى اكثرهم: يجرد وعلى عورته خرقه (2) دليلنا: ماروى ابن العباس:"ان النبى صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه" (3) ولانه بالموت يحصل جميعه عوره بدلاله انه يستر موضع غسله ولا ينظر منه الا بقدر الحاجه ويستر جميعه بالكفن فكان ماعاد لستره اولى 361 - مساله: ويدخل يده في فيه فيمرها على اسنانه بالماء ويدخل طرف اصبعيه في منخريه وبه قال الشافعى (4) وقال ابو حنيفه: لايستحب ذلك دليلنا: انه تطهر فيه غسل الوجه اشبه تطهر الجنب 368 - مساله: ولا يسرح شعره (5) وبه قال ابو حنيفه (6) خلافا للشافعى وهو

(1) الجنازة: بكسر الجيم واحدة الجنائز، والعامة تفتحه ومعناها الميت على السرير، فإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. انظر: مختار الصحاح، مادة (جنز) ، ص 48.

(2) جاء في الكافى: 1/ 250 (روى المروزى عنه: أن الأفضل غسله في قميص رقيق ينزل الماء فيه، ويدخل الغاسل يده في كم القميص، فيمرها على يده، لأن النبى صلى الله عليه وسلم(غسل في قميصه ) ) ، ولأنه أستر للميت) . المهذب: 1/ 239.

(3) ما رواه أحمد في مسنده: 1/ 222 عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن ثلاثة أثواب في قميصه الذى مات فيه وحلة نجرانية. وانظر: المعجم الكبير للطبرانى: 11/ 404.

(4) المهذب: ج1، ص 239، جاء في حلية العلماء: 1/ 284: (ويستجيب أن يوضئه وضوءه للصلاة ويلف خرقة على إصبعة خرقة يدخلها فيه ويسوك أسنانه، ويدخل أصبعيه في منخرية ويغسلهما، وإن كانت لحيته ملبدة سرحها بمشط مفرج الأسنان تسريحًا رقيقًا. وقال أبو حنيفة: لا يستجب له ذلك) .

(5) قال ابن قدامة: (وكره أحمد تسريح الميت، لأن عائشة قالت: علام تنصون ميتكم..؟ يعنى: لا تسرحوا رأسه بالمشط، ولأنه يقطع شعره وينتفه) . الكافى: 1/ 252، وكشاف القناع: 2/ 96 وما بعدها، وتحفة الفقهاء: 1/ 24، وانظر مصنف عبد الرازق: 3/ 437.

(6) جاء في فتح القدير: 2/ 110: (ولا يسرح شعر الميت ولا لحيته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت