بالصلاه دليلنا: ان الاخبار في ذلك مختلفه فروى النجاد باسناده الصفتين جميعا لهذا جعلنا له الخيار 364 - مساله: ويستحب اذا مضىصدر من الدعاء ان يجعل يمين الرداء على يساره واليسار يمينا وبه قال اكثرهم (1) خلافا لابى حنيفه دليلنا: انه مذكور في حديث ابى هريره وجعفر بن محمد عن ابيه عن النبى صلى الله عليه وسلم الا انه قال ليتحول القحط واذا كان معناه التفاؤل فهذا موجود في حق كافه الناس 365 - مساله: اختلف الروايه عن احمد في تارك الصلاه عمدا (*) فعنه انه يكفر بذلك وداود الى الاستتابه والحبس فقط وذهب الباقون الى القتل (2) وجه الاولى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه) (3) وعن الحسن البصرى قال (بلغنى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين ان يشرك فيكفر ان يدع الصلاه من غير عذر) ولانها عباده يحصل بها مسلما فجاز ان يكفر بتركها كالشهادتين وهذا الوصف سلمه ابو حنيفه اذا صلى جماعه او في مسجد الجماعه والشافعى اذا صلى في دار الحرب
(1) راجع المهذب: 1/ 233، وحلية العلماء: 1/ 282، والكافى: 1/ 282. (*) وردت هذه المسألة في هذا الموضع في النسخ الخطية، وكان حقها أن تكون في أول كتاب الصلاة، والتزاما بترتيب المخطوط - خاصة وأنها هكذا في النسختين - وعدم الإخلال بالترتيب الذى عليه، فقد رأيت الإبقاء عليها في موضعها هذا مع التنويه عليها.
(2) الروض المربع: ص 61، تنوير الابصار مع حاشية ابن عابدين: ج1، ص 252، الفتاوى الهندية: ج1، ص 51، مختصر المنزنى: ص 34، المجموع: ج3، ص 15 وما بعدها. جاء في حلية العلماء: 1/ 142: (ومن ترك الصلاة بعد اتقاد وجوبها وأصر على تركها قتل وبه قال مالك.. وقال أبو حنيفة يحبس حتى يصلى) .
(3) أخرجه مسلم في صحيحه (82) : 1/ 88، كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة - عن جابر بن عبد الله- رضى الله عنه.